الشيخ حسن الجواهري
92
بحوث في الفقه المعاصر
كما يمكن أن يستدل على صحة شرط النتيجة ب ( أوفوا بالعقود ) حيث إن البيع الذي شرط فيه ملكية الثلاجة المعينة معناه الالتزام بأصل المعاملة والالتزام بالأمر الوضعي ، وبما أن الشرط قد دخل تحت عنوان العقد ، ف ( أوفوا بالعقود ) يقول : فِ بالعقد والشرط ، فيكون الشرط صحيحاً . ولا نرى حاجة للتنبيه إلى أن وجوب الوفاء بالشرط لا يفرق فيه بين العقد اللازم والجائز ما دام العقد لم يُفسخ ، لأنّ الشرط مرتبط بالالتزام العقدي وهو موجود لم يلغ .